5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط ، ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار
وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك
لحق بأبيه ( 1 ) .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان
أحد أبويه حرا فالولد أحرار .
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله .
( باب )
* ( المرأة يكون لها العبد فينكحها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت
نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها ( 2 ) .
قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك .
2 - محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار
قال : سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه ؟ قال :
نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
هامش
( 1 ) قوله ( عليه السلام ) : لحق بأبيه ، يعنى في الولاء كما سيأتي . ( آت )
( 2 ) أي بذلة منها .
( 3 ) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذا السند أيضا وفيه هنا سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .