تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط ، ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ( 1 ) . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار . عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله . ( باب ) * ( المرأة يكون لها العبد فينكحها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها ( 2 ) . قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . 2 - محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
هامش
( 1 ) قوله ( عليه السلام ) : لحق بأبيه ، يعنى في الولاء كما سيأتي . ( آت ) ( 2 ) أي بذلة منها . ( 3 ) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذا السند أيضا وفيه هنا سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .