( باب )
* ( الرجل يكون له الجارية يطوها فتحبل فيتهمها ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية
تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ( 1 ) قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟
قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان يطؤ جارية له وأنه
كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ولدت
أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطؤ جارية له وإنه
لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت ؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه
ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن
عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي
تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد ؟ قال :
يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ
وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد
قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أيتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها
أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد .
هامش
( 1 ) أطاف به : ألم به وقاربه . فتعلق أي تحبل . ( القاموس )