شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم .
10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك
ويجتنب فراشها فتجعله في حل ؟ فقال : هذا غاصب فأين هو من اللطف .
11 - وعنه ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يخدع امرأته
فيقول : اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها - يعني بسمه
إياها النكاح - فقال : الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد بذلك الخديعة ، قال : يا سليمان
ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وجميل بن
دراج ، وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة الرجل يكون
لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فتحللها يطيب اللبن ( 1 ) .
13 - وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( ع ) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة
ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد الله ( ع ) : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن .
14 - وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمد بن مضارب
قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك ، فإذا خرجت فردها إلينا .
15 - علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن
عطية ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له
غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها .
16 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : أخبرني قاسم بن عروة ، عن أبي العباس
البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) ونحن عنده عن عارية الفرج ، فقال : حرام ، ثم مكث
قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه .
هامش
( 1 ) قد يقرأ في بعض النسخ [ بطيب اللبن ] .