( باب )
* ( الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك
إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟
فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه
ما دون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم
يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال :
لا ينبغي له ذلك : قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها
عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ، قال الحسن بن محبوب :
وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون
عندي .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له
ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم
عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم له ما أحل
له منها .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن
امرأتي أحلت لي جاريتها ؟ فقال : أنكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ؟ قال : لا إنما أحل
لك منها ما أحلت .
الكافي — صفحة 468
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٦٨