تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( باب ) * ( الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك : قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ، قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم له ما أحل له منها . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ؟ فقال : أنكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ؟ قال : لا إنما أحل لك منها ما أحلت .