تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( باب ) * ( الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها * ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار ؟ فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : قلت له : الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب : لا حتى تخلصها . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها ؟ فقال : قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا بإذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما .
الكافي — صفحة 471 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري