( باب )
* ( الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها * )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار ؟ فقال : لا يصلح أن
يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن
أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها ؟
فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي الحسن موسى ( ع ) قال : قلت له : الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال :
يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن
( ع ) في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب : لا حتى تخلصها .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرضا
( ع ) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات
زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها ؟ فقال : قومها بقيمة عادلة
وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد
عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل
أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من
صداقها أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا بإذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن
هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال :
إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها
فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما .
الكافي — صفحة 471
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٧١