تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل . ( باب ) * ( انها مصدقة على نفسها ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ؟ قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها . ( باب الابكار ) - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض
هامش
( 1 ) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الأب أو لا