تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
4 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر . ( باب ) * ( الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . 2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء . ( باب ) * ( حبس المهر إذا أخلفت ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني ، فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي