4 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال : أرسلت
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟
قال : نعم .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن
رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال :
لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
( باب )
* ( الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم
يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت
ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه
مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .
2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع
منها ما شاء .
( باب )
* ( حبس المهر إذا أخلفت ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا فتريد
مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني ، فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي
الكافي — صفحة 460
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٦٠