أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها . ( 1 )
4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال : لا بأس بذلك ما لم يستصغرها . ( 2 )
5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت :
الجارية ابنة كم لا تستصبي ؟ ابنة ست أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبي وأجمعوا
كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبي إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا
فقد بلغت .
( باب )
* ( تزويج الإماء ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال :
لا يتمتع بالأمة إلا بأذن أهلها . ( 3 )
2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن
مولاها .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن ( ع ) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال :
نعم إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم وروي أيضا أنه لا يجوز
أن يتمتع بالأمة على الحرة . ( 4 )
هامش
( 1 ) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف أيضا وكلاهما بمعنى إزالة البكارة .
( 2 ) أي إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ . أو ما لم يوجب صغارها وذلها والأول
أظهر . ( آت )
( 3 ) يدل على عدم جواز تمتع الأمة الا باذن أهلها ولا خلاف فيه الا في أمة المراة . ( آت )
( 4 ) المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الأمة متعة يقع باطلا وقيل : يقف على الإجازة واما
الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا جمعا . ( آت )