تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها . ( 1 ) 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال : لا بأس بذلك ما لم يستصغرها . ( 2 ) 5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبي ؟ ابنة ست أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبي وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبي إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت . ( باب ) * ( تزويج الإماء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : لا يتمتع بالأمة إلا بأذن أهلها . ( 3 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة . ( 4 )
هامش
( 1 ) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف أيضا وكلاهما بمعنى إزالة البكارة . ( 2 ) أي إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ . أو ما لم يوجب صغارها وذلها والأول أظهر . ( آت ) ( 3 ) يدل على عدم جواز تمتع الأمة الا باذن أهلها ولا خلاف فيه الا في أمة المراة . ( آت ) ( 4 ) المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الأمة متعة يقع باطلا وقيل : يقف على الإجازة واما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا جمعا . ( آت )