حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان
عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح
أختها وهو لا يعلم ؟ قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى . ( 1 )
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : هو
بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها
ثم اشترى أمها أو ابنتها ؟ قال : لا تحل له [ أبدا ] .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، وعلي بن
رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج
إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين
التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج
امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ؟ قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم
قال : إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت
عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ؟ قال : هو ولده ويكون ابنه
وأخا امرأته .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت في كتاب
رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى
فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل
له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الاستبصار : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد
الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأول وليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا ينافي ما سيأتي من خبر زرارة .