تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ؟ قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى . ( 1 ) 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها ؟ قال : لا تحل له [ أبدا ] . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، وعلي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ؟ قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ؟ قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الاستبصار : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأول وليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا ينافي ما سيأتي من خبر زرارة .