تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا . ( 1 ) 11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا . 12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا . ( باب ) * ( الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها ) * * ( أو يتزوج خمس نسوة في عقدة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ابن أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس . ( 2 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة : قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها
هامش
حمل على عدم الدخول . ( آت ) ( 2 ) قوله : ( لا يجمع الرجل ماءه في خمس ) قرينة على أن المراد بالعدة عدة الرجعية . كما قاله بعض الأفاضل .
الكافي — صفحة 429 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري