لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل
له أبدا ؟ فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا
جديدا . ( 1 )
11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم
أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق
بينهما ولم تحل له أبدا . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها
فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا .
( باب )
* ( الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها ) *
* ( أو يتزوج خمس نسوة في عقدة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
ابن أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن
فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع الرجل ماءه في
خمس . ( 2 )
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة : قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها
هامش
حمل على عدم الدخول . ( آت )
( 2 ) قوله : ( لا يجمع الرجل ماءه في خمس ) قرينة على أن المراد بالعدة عدة الرجعية . كما قاله
بعض الأفاضل .