عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية ( 1 ) أربعون ذراعا حولها وفي
رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك
إلى خمسة وعشرين ذرعا .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت
أرضا رخوة فألف ذراع .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : حريم النهر حافتاه وما يليها .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح
إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ، والطريق
يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع .
9 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خص بين دارين فزعم ( 2 ) أن عليا ( عليه السلام )
قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط ( 3 ) .
( باب )
* ( من زرع في غير أرضه أو غرس ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ
هامش
( 1 ) العادية : القديمة وفى القاموس شئ عادى أي قديم كأنه منسوب إلى عاد .
( 2 ) في الوافي عن الكافي والتهذيب ( فذكر ) .
( 3 ) الخص - بالضم والتشديد - : البيت من القصب والجمع أخصاص . ( المصباح ) والقماط هي
الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو غيرهما . ( النهاية ) وقال في الفقيه : قد قيل إن
القماط هو الحجر الذي يعلق منه على الباب وهو غير معروف . وأيضا يستفاد من الفقيه أن الخص هو
الحائط من القصب بين الدارين وهو أوفق بالحديث كما قاله في الوافي