( باب )
* ( من أدان ماله بغير بينة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر [ ان ] بن
أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال
فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة .
2 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله
المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع
رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان
عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقه على غير
بينه لم يؤجر .
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
( باب نادر )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن
وقد جربته .
2 - سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن هارون الجلاب قال :
سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد
خيرا حتى يعرف ذلك منه .
3 - علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن
الكافي — صفحة 298
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٩٨