تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( باب ) * ( من أدان ماله بغير بينة ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر [ ان ] بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة . 2 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقه على غير بينه لم يؤجر . محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ( باب نادر ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته . 2 - سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن هارون الجلاب قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه . 3 - علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن