( باب آخر منه )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن
حباب الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل
منها كذا وكذا قال : لا يجوز ( 1 ) .
2 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل
على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم ( 2 ) قال : لا يصلح
هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج
السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار
إذا خرج .
( باب )
* ( الغنم تعطى بالضريبة ) * ( 3 )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم
معلومة من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون
بالسمن .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه اما لو عينهما جاز . ( آت )
( 2 ) المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج ويؤيد هذا التوجيه مناسبة للباب . ( كذا في هامش
المطبوع )
( 3 ) الضربية : ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه ومنه قولهم : ( ضربت عليه خراجا ) أي جعلته عليه وظيفة وهي فعيلة بمعنى مفعولة . ( كذا في هامش المطبوع )