2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها
ويعطينا لكل شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد ( 1 ) يقولون : لا يجوز
لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه
ويبقى بعض ( 2 ) .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك
ابن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما
من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا
في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب
فلا بأس .
( باب )
* ( بيع اللقيط وولد الزنا ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع ( 3 ) .
2 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المنبوذ ( 4 ) حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه
الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
هامش
( 1 ) يعنى فقهاء المدينة اتباع مالك بن أنس أحد أئمة المخالفين .
( 2 ) ( هل يطلبه الا ذاك ) أي إنما رضى صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس
له صوف ولا لبن ولو لم يكن كذلك لما رضى به . ( آت )
( 3 ) قال الجوهري : اللقيط : المنبوذ يلتقط . وحملها الأصحاب على لقيط دار الاسلام أو لقيط
دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه . ( آت )
( 4 ) المنبوذ الصبي تلقيه أمه في الطريق .