درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن
لك يومئذ مال فليس عليك شئ .
( باب )
* ( السلم في الرقيق وغيره من الحيوان ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت
إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس
منهم ؟ فقال : لا بأس به .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا
ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ( 1 ) خذ مني قيمة وصيفك
اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه
شيئا .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
5 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل
معلوم .
6 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) الوصيف : الخادم والجمع وصفاء .