( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة ( 1 ) .
12 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وحميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال ( 2 ) وبخراج النخل
والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون ، قال : إذا علم من
ذلك شيئا واحدا إنه قد أدرك فاشتره وتقبل به .
13 - علي بن إبراهيم ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال :
إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله .
( باب )
* ( بيع المتاع وشرائه ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه
ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن
جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل قال لرجل : بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو
لك ، فقال : ليس به بأس .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه عليه
قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة .
هامش
( 1 ) الأجمة : الشجر الملتف ( المغرب ) . كذا في هامش المطبوع .
( 2 ) يعنى من أهل الذمة .