ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف هو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ ؟
قال : عن سبعين ( 1 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد
ابن جهم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتع لم يجد هديا ؟ فقال : أما كان معه درهم
يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم .
( باب الذبح )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " فاذكروا اسم الله عليها
صواف " ( 2 ) قال : ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة
ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كيف تنحر البدنة ؟ فقال تنحر وهي
قائمه من قبل اليمين .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة والذبح في الحلق . ( 3 )
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل
القبلة وتقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، اللهم منك
ولك " .
5 - وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين
هامش
( 1 ) أريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء . ( في )
( 2 ) الحج : 35 .
( 3 ) اللبة بفتح اللام والتشديد : النحر وموضع الفلادة .