6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال
شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج ( 1 ) .
( باب )
* ( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا
عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار ( 2 ) وفيهما كفن .
3 - علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله قال :
كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة ( 3 ) سداها إبريسم ولحمتها
من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه .
5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
هامش
( 1 ) لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط وإن لم اظفر على قائل به . ( آت ) وقوله :
" في الجدال " لعله أريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق وبالفسوق الكذب مرتين
مع يمين . ( في )
( 2 ) العبر - بالكسر - : ما اخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة . ( القاموس )
وظفار بفتح أوله ، والبناء على الكسر - كقطام وحذام - : مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء
ينسب إليها الجزع الظفاري ، بها كان مسكن ملوك حمير . وقيل : ظفار هي مدينة صنعاء نفسها .
كذا في المراصد وفي أكثر النسخ [ أظفار ] ولعله تصحيف . وفى الفقيه " حتى يحل ازراره " .
( 3 ) الخميصة : كساء اسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة . ( الصحاح ) وفى
النهاية : ثوب خز أو صوف معلم وقيل : لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة .