المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا
واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراءة من النفاق .
( باب )
* ( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 1 ) " فقال : إن الله عز وجل اشترط على الناس
شرطا وشرط لهم شرطا قلت : فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما
الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال : " فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 2 ) " قال : يرجع لاذنب له . قال : قلت :
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، قلت :
فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى
المخطئ بقرة .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله ( 3 ) " قال :
إتمامها ( 4 ) أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . وقوله : " فلا رفث " أي لاجماع . و " لا فسوق " أي لا كذب ولأسباب
" ولا جدال " أي قول لا والله وبلى والله . وقوله : " في الحج " أي أيامه .
( 2 ) البقرة : 202 .
( 3 ) البقرة : 195 .
( 4 ) في بعض النسخ [ إتمامها ] .