نبيه صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وابن أبي نجران ،
عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض الناس يقول : جرد الحج
وبعض الناس يقول : أقرن وسق وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج فقال : لو
حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا ( 2 ) .
8 - أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد قال : كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن
رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟
فكتب إليه يتمتع أفضل .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج فقال : تمتع ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز
وجل قلنا : يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال : الناس رأينا برأينا .
10 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت
السنة .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت : جعلت
فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا ، فقلت له : أيما أفضل المتمتع
بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) يقول : المتمتع
بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ
أفضل من المتعة .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
هامش
( 1 ) أي انا لا نساوي ولا نعادل بالكتاب والسنة شئ ولا نجعل لهما عديلا .
( 2 ) يعنى لم أقرن الحجة . وفى بعض النسخ [ أقربها ] . وهو مبالغة في عدم الاتيان . وفى
التهذيب " ما قدمتها " وهو أظهر .
( 3 ) يعنى أبا جعفر الثاني عليه السلام .
( 4 ) يعنى أبا جعفر الأول وهو الباقر عليه السلام .