( باب )
* ( ما على المتمتع من الطواف والسعي ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن أبي عمير ، وصفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه ( 1 ) إذا قدم
مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بن الصفا والمروة ثم يقصر
وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل
طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا
والمروة وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية
ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين
وسعيان بين الصفا والمروة .
( باب )
* ( صفة الاقران وما يجب على القارن ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون
هامش
( 1 ) الأولى عدم الواو . وفى بعض النسخ [ فعليه ] ولعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقه . ( آت )