( باب )
* ( صوم العيدين وأيام التشريق ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن صيام يوم الفطر فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق ( 1 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن زياد بن
أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر
ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب . ( 2 )
3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ; وابن أبي
عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليومين اللذين بعد
الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما . ( 3 )
( باب )
* ( صيام الترغيب ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن
راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال :
نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما ، قلت : وأي يوم هو ؟ قال : هو يوم نصب أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه فيه علما للناس ، قلت : جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع
هامش
( 1 ) " لا ينبغي صيامه " محمول على الحرمة اجماعا وإن كان ظاهره الكراهة وأما أيام التشريق
فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا والمشهور التحريم لمن كان فيها وان لم يكن
ناسكا . ( آت ) . والحديث مضمر .
( 2 ) النفي أعم من الكراهة والحرمة على المشهور وربما يستدل به على القول بالتحريم
مطلقا ويؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة اجماعا . ( آت )
( 3 ) يدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة
على التقية . ( آت )