( باب )
* ( تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت
لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه
لسنة ، قال ، لا بأس ( 1 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، ( 2 ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم
ابن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة ، عن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : صوم
ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك .
3 - أحمد بن إدريس ; ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته ، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو
يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما
أحب ، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما .
( باب )
* ( صوم عرفة وعاشورا ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال :
[ أ ] ما أصومه اليوم ( 3 ) وهو يوم دعاء ومسألة .
هامش
( 1 ) ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب
المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ [ أنا أصومه اليوم ] ولعله على الاستفهام الانكاري أي كيف أصومه وهو
يوم دعاء ومسألة . واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم
الضعف عن الدعاء وعدم الاشتباه في الهلال ومع الاشتباه يكره . ( آت )