الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
( باب )
* ( المرأة تر الدم وهي جنب ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في
المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاء ها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟
قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد
ابن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المراة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة
أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .
( باب )
* ( جامع في الحائض والمستحاضة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ( 2 ) والسنة في وقته ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحائض
ثلاث سنن ، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا ( 3 ) يدع لاحد مقالا فيه
بالرأي ، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط
عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن
امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة
هامش
( 1 ) حمل على لون الزعفران أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر
سببا لصيرورته مضافا . ( آت )
( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 108 " عن الحيض " .
( 3 ) في التهذيب " لم " .