يروي فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط نقضا ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن
الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء ( 2 ) .
3 - علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر
وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر
ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟
قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ( 3 ) .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها
أجزأها ( 4 ) .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) المشط التزيين . والقرمل - كزبرج - : ما تشده المرأة في شعرها . والمسلة - بكسر الميم
وفتح السين وتشديد اللام - : الإبرة العظيمة ، " يمتشطن المقاديم " يعنى كن يكتفين بمشط مقاديم
رؤوسهن ولا يمشطن خلفها فإذا أصابها الغسل بقذر أي سبب حدث جنابة أو دم . والتروية : المبالغة
في ايصال الماء من الري . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - قوله ( عليه السلام ) : " إنما يمتشطن
المقاديم " أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة . وقوله : " بقذر " أي بجنابة وقال في
المنتقى : قوله : " إذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقض ، قال في
القاموس : غدره : تركه وبقاه كغادره . انتهى ، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا
قوله : " تنقض المشط نقضا " محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في
كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة ، وأيضا الخباثة الحاصلة من
الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل . انتهى كلامه - رحمه الله - .
( 2 ) حمل على المدني كما ذكره الصدوق - رحمه الله - .
( 3 ) يدل على اشتراط الغسل للجماع اما وجوبا أو استحبابا وعلى جواز التيمم بدلا منه
فيه . ( آت )
( 4 ) يدل على أن التسعة الأرطال للاستحباب . ( آت )