تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى . ( باب ) * ( من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ( 1 ) ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة . 5990 - 2 - حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها ( 2 ) . 5991 - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قلت : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم [ وشرابهم ] وكسوتهم وإن بقي منها شئ يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله ( 3 ) حتى يلحقهم بالناس . 5992 - 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن
هامش
( 1 ) أي يتوسع بها عليهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم كما سيأتي ذلك في خبر أبي بصير تحت رقم : 3 . ( 2 ) المرة : القوة . والسوى : من اعتدل خلقته . قال في النهاية : فيه " لا تحل الصدقة لغنى ولا ذي مرة سوى " المرة : القوة والشدة . والسوى : الصحيح الأعضاء . ( 3 ) - بالفاء وتشديد المعجمة - أي وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس .
الكافي — صفحة 560 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري