( باب )
* ( القرض انه حمى الزكاة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال ، عن ثعلبة
ابن ميمون ، عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال ( 1 ) : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به
من الزكاة .
2 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة ( 2 ) .
3 - أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو
في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه .
( باب )
* ( قصاص الزكاة بالدين ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول
( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون
للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم ( 3 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه
الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن يونس عن عمار ] .
( 2 ) حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى أداء الزكاة ويمنع
من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة . ( في )
( 3 ) في المدارك : اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم
من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة ( آت ) أقول : معنى المقاصة على
قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة . وقال
- رحمه الله - : القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه بعيد .