تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( باب ) * ( القرض انه حمى الزكاة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال ( 1 ) : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . 2 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة ( 2 ) . 3 - أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه . ( باب ) * ( قصاص الزكاة بالدين ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم ( 3 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن يونس عن عمار ] . ( 2 ) حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة . ( في ) ( 3 ) في المدارك : اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة ( آت ) أقول : معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة . وقال - رحمه الله - : القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه بعيد .