تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ( 1 ) فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تصلح لغني . 6001 - 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يعطي المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ . 6002 - 14 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ ، مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به . 6003 - 15 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته ( 2 ) عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ، قال : لا . ( باب ) * ( من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها ) * 6004 - 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان ( 3 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه . 6005 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسين بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه . 6006 - 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
هامش
( 1 ) قد مر معناه في ص 560 . ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) في الرجال مكان " ابن خاقان " ابن جابان . ( آت ) أقول : في جامع الرواة " ابن خاقان " .
الكافي — صفحة 563 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري