وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني
ولا لذي مرة سوي ( 1 ) فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تصلح لغني .
6001 - 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يعطي المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا
يقدر له شئ .
6002 - 14 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل
مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ ، مولاه أن يعطي ابن عبده من
الزكاة ؟ فقال : لا بأس به .
6003 - 15 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته ( 2 ) عن
شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ، قال : لا .
( باب )
* ( من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها ) *
6004 - 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن
الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان ( 3 ) قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه .
6005 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ،
عن الحسين بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تارك الزكاة وقد
وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه .
6006 - 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
هامش
( 1 ) قد مر معناه في ص 560 .
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) في الرجال مكان " ابن خاقان " ابن جابان . ( آت ) أقول : في جامع الرواة " ابن خاقان " .