( باب )
* ( من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟
قال : إذا توارى من البيوت ، قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس
قال : إذا خرجت فصل ركعتين .
وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت
الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا
خرجت بعد الزوال قصر العصر .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن
بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : يا نبال : قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن
يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال : يصلي
ركعتين فإذ خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ( 1 ) .
5 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم
هامش
( 1 ) قال في المدارك : يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع يفعل في
السفر والركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد بالاتيان في السفر قبل الدخول والاتيان
بالأربع قبل الخروج ( آت )