تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
( باب ) * ( من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال : إذا خرجت فصل ركعتين . وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله . 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبال : قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال : يصلي ركعتين فإذ خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ( 1 ) . 5 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم
هامش
( 1 ) قال في المدارك : يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع يفعل في السفر والركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد بالاتيان في السفر قبل الدخول والاتيان بالأربع قبل الخروج ( آت )