قال : وسألته عن الرجل يخوض الماء ( 1 ) فتدركه الصلاة ، فقال : إن كان في
حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن
أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي
وفيه يهودي أو نصراني ( 2 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم
بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء
قلت : وأين حد البيداء فقال : كان [ أبو ] جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات الجيش ( 3 )
جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : وأين ذات الجيش ؟
فقال : دون الحفيرة ( 4 ) بثلاثة أميال .
8 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضل قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : كل طريق
يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي ؟
قال : يمنة ويسرة .
9 - محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن
الأخير ( عليه السلام ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ فقال : يتنحى عن الجواد
يمنة ويسرة ويصلي .
10 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الصلاة تكره في
هامش
( 1 ) أي يركب السفينة . وقوله : " لا يدخله " أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتى
يصلى وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه . ( آت )
( 2 ) يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب . ( آت )
( 3 ) ذات الجيش : ارض يخسف الله بتلك الأرض السفياني وجشيه . ( كذا في هامش المطبوع )
( 4 ) التعريس : النزول آخر الليل . والحفيرة هي التي دون مسجد الشجرة .