مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل فقال : إن تخوفت
الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ( 1 ) .
3 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال ( 2 ) : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير .
4 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من
البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ولا تصل في
أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه .
وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي
بين الجواد ( 3 ) فأما على الجواد فلا تصل فيها ، قال : وكره الصلاة في السبخة ( 4 ) إلا
أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية .
قال : وسألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به .
قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد
عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صرح المحقق والعلامة - رحمهما الله - : بان المراد باعطان الإبل مباركها ومقتضى كلام
أهل اللغة انها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل
والعلل : الشرب الثاني والنهل الشرب الأول ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في أعطان
الإبل وهو ظاهر المفيد في المقنع ولا ريب انه أحوط . ومربض الغنم - كمجلس مأواها ومحل
بروكها . ( آت )
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) بالتشديد جمع جادة وهي وسط الطريق ومعظمه ومحمول عند الأكثر على الكراهة وعند
الصدوق والمفيد على التحريم وقال الجوهري : قال الأصمعي : والظواهر : اشراف الأرض . ( آت )
( 4 ) والسبخة : الأرض المملح . ويقال بالفارسية ( شوره زار ) . وأيضا ذات نزو ما
يعلو الماء .
( 5 ) في بعض النسخ [ أنه رطب ] .