تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ( 1 ) . 3 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال ( 2 ) : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير . 4 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه . وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ( 3 ) فأما على الجواد فلا تصل فيها ، قال : وكره الصلاة في السبخة ( 4 ) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية . قال : وسألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به . قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صرح المحقق والعلامة - رحمهما الله - : بان المراد باعطان الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة انها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل والعلل : الشرب الثاني والنهل الشرب الأول ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر المفيد في المقنع ولا ريب انه أحوط . ومربض الغنم - كمجلس مأواها ومحل بروكها . ( آت ) ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) بالتشديد جمع جادة وهي وسط الطريق ومعظمه ومحمول عند الأكثر على الكراهة وعند الصدوق والمفيد على التحريم وقال الجوهري : قال الأصمعي : والظواهر : اشراف الأرض . ( آت ) ( 4 ) والسبخة : الأرض المملح . ويقال بالفارسية ( شوره زار ) . وأيضا ذات نزو ما يعلو الماء . ( 5 ) في بعض النسخ [ أنه رطب ] .
الكافي — صفحة 388 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري