أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته ( 1 ) عن الرجل صلى
مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر . ( 2 )
وفي حديث آخر فإن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا
يدخل معهم . ( 3 )
13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة
قال : سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء
فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، قال :
يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله .
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يرفع رأسه قبل الامام ( 4 ) أيعود فيركع إذا أبطأ الامام أن
يرفع رأسه ، قال : لا .
( باب )
* ( الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون ) *
* ( بينه وبين الامام ما لا يتخطى ) *
1 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلما
كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق
الصفوف .
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه
لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر . ونقل في المنتهى الاجماع على جواز اقتداء
المفترض مع اختلاف الفرضين . ( آت )
( 3 ) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد وكان ارساله مع وجود المعارض
وعدم القائل يمنع العمل به . ( آت )
( 4 ) قوله : " يرفع رأسه قبل الامام " أي عامدا . وقال صاحب المدارك : الحكم بوجوب الاستمرار
مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب الأصحاب .