تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما ، قال : وقال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك . 7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه ( 1 ) فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده ( 2 ) عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه . 8 - عنه ، عن الفضل ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى ( 3 )
هامش
( 1 ) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب . ( آت ) ( 2 ) قوله : " اومأ إليهم بيده " لا خلاف فيه بين الأصحاب . ( آت ) ( 3 ) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على أن بطلان صلاة الامام لا يجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور . ( آت )