معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك
والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما ، قال : وقال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت
مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك
الركعة .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع
فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك .
7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه
الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه ( 1 )
فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده ( 2 ) عن اليمين
والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته
أو بقي عليه .
8 - عنه ، عن الفضل ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو
لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم
بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو
لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى ( 3 )
هامش
( 1 ) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع
على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب . ( آت )
( 2 ) قوله : " اومأ إليهم بيده " لا خلاف فيه بين الأصحاب . ( آت )
( 3 ) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على أن بطلان صلاة الامام لا يجب
الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور . ( آت )