7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ،
عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم
الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع ؟ فقال : صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة
فقال له : قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة : ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له
حمران : قم حتى تسمع منه ، قال : فدخلنا عليه فقال له زرارة : جعلت فداك إن
حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا : كان علي بن الحسين
صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين .
( باب )
* ( من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم ) *
1 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن
الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا
يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب
الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه
إلى القبلة .
3 - وبهذا الاسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك وقال الآخر : أنا
كنت إمامك فقال ( 2 ) : صلاتهما تامة ، قلت : فإن قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك ؟
قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك
أفقه منه ، قال : قلت أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان
هامش
( 1 ) الاعرابي منسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية .
( 2 ) يعني أبا عبد الله عليه السلام .