( باب )
* ( القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه ( 1 ) *
1 - محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : اقنت فيهن جميعا ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
بعد ذلك عن القنوت فقال لي : أما ما جهرت فلا تشك ( 2 ) .
2 - أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : صليت
خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له :
إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها ؟ فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي
أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .
4 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن الفضيل ،
عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة
قبل الركوع .
5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت فقال : في كل صلاة فريضة
ونافلة .
6 - وبهذا الاسناد ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ وما يجزئ منه ] .
( 2 ) حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على
النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام . وذكر " أما " التفصيلية عدم الاستحباب في
الاخفاتية وهو خلاف الاجماع وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد
استحبابه ( آت )