فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ( 1 ) فإذا كانت في جلوسها
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع
عجيزتها أولا ( 2 ) .
3 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع
بين السجدتين إقعاء .
4 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان
عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها .
5 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معلى أبي عثمان
عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام )
إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض
ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته ( 3 ) عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم
فخذيها .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا
قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح .
9 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : " فصل لربك وانحر " ؟ قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه
و
هامش
( 1 ) لاطئة أي واضعة بها .
( 2 ) هذا كالبيان لمعنى الانسلال .
( 3 ) كذا ولعله سقط [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] .