بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن
يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما
8 - [ و ] عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع ؟ قال :
يغسل ما قطع منه ( 2 ) .
9 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن أناسا يقولون : إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من
الرأس ؟ فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح .
( باب )
* ( مسح الرأس والقدمين ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري
عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ) قال : يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث
أصابع وكذلك الرجل .
2 - علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس ، قال : وذكر المسح
فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن .
هامش
( 1 ) قوله : " قال : يغسلهما " يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين
عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما ويكون الجواب الامر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في
هذا الباب غير المناسب ( الحبل المتين ) .
( 2 ) يعنى ما بقي من العضو الذي قطع منه . ( في ) أقول : والسابق أيضا كذلك .