( باب )
* ( مسح الخف ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، فضالة بن
أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض هل
له رخصة في المسح ؟ قال : لا .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له في مسح
الخفين تقية ؟ فقال ( 1 ) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر . ومسح الخفين ومتعة الحج .
قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا .
( باب )
* ( الجبائر والقروح والجراحات ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) عن الكسير تكون عليه الجبائر ( 3 ) أو تكون به الجراحة كيف يصنع
بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ( 4 ) مما
ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [ لا ]
يعبث بجراحته .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
هامش
( 1 ) كذا . وفى الفقيه ص 12 " قال العالم ( عليه السلام ) : ثلاثة لا أتقى . . الخ " بدون ذكر زرارة .
( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 103 : أبا إبراهيم مكان أبا الحسن . وليس فيه أو تكون عليه الجبائر .
( 3 ) الكسير - فعيل بمعنى المفعول - . والجبيرة : الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة
والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام . ( حبل المتين )
( 4 ) الغسل - بالكسر - الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا . ( الحبل المتين )