عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الوضوء واحدة واحدة ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
8 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن
حماد بن عثمان قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بماء فملا به كفه فعم به وجهه
ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به [ يده ] اليسرى ثم مسح على رأسه
ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا . يعني به التعدي في الوضوء .
9 - علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . عن الوضوء فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلا مرة مرة .
هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران
كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهم ( عليه السلام ) أنه
قال : " الوضوء مرتان " انه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان ، ثم قال : ومن
زاد على مرتين لم يوجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم
يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرتين لكان
سبيلهما سبيل الثلاث ( 1 ) .
وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال : فقال : يقسمه
أثلاثا : ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه .
( باب )
* ( حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه : ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني عن حد الوجه الذي
ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل ؟ فقال : الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا
هامش
( 1 ) من قوله . " وهذا دليل " كلام المؤلف - رحمه الله - .