25 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ؟
فقال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [ من ] قل يا أيها الكافرون .
26 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسام قال : أمنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب
فقرأ المعوذتين ثم قال : هما من القرآن ( 1 ) .
27 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله
ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟
فقال : ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى : " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " .
28 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
سألته ( 2 ) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في
جهر أو إخفات ، قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو
فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب ( 3 ) .
( باب )
* ( عزائم السجود ) *
1 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد
فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع : حم السجدة
وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك .
هامش
( 1 ) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن . ( آت ) ( 2 ) كذا .
( 3 ) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله عليه السلام : " في جهر
أو اخفات " أي سواء كان في الركعات الجهرية أو الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر
والاخفات ولا يخفى بعده . ( آت )