الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية .
15 - عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ، قال : لا بأس
بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة .
16 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يجزئك من القراءة معهم مثل حديث
النفس .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراء ته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
بإصبعه .
18 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في
الركوع ، قال : لا ولكن إذا سجد فليقرء ( 1 ) .
19 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن زاوية ( 2 ) ،
عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد
ابن الفرج تعلمه أن أفضل ما تقرأ في الفرائض بإنا أنزلناه وقل هو الله أحد . وإن صدري
ليضيق بقراء تهما في الفجر ، فقال ( عليه السلام ) : لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل والله
فيهما .
20 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين سعيد ، عن القاسم بن محمد
عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أياما فكان إذا كانت صلاة
لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا .
21 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 3 )
هامش
( 1 ) لعل الأولى على الكراهة والثاني على الاستحباب ولم يتعرض له الأكثر . ( آت )
( 2 ) مجهول الضبط والأصل .
( 3 ) كذا مضمرا .