يخرج ( 1 ) من فروج المومسات ( 2 )
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن رجل
لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن ( صلوات الله عليه ) : من ذكر رجلا من
خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه
الناس اغتابه ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته .
7 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغيبة أن تقول في أخيك
ما ستره الله عليه وأما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه
ما ليس فيه ( 3 )
( باب )
* ( الرواية على المؤمن ( 4 ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل
ابن عمر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه
وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله
الشيطان .
2 - عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت له :
هامش
( 1 ) صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم .
( 2 ) المومسات : الفاجرات والمفرد : المومسة وتجمع على ميامس أيضا ومواميس .
( 3 ) الحدة بالكسر : ما يعترى الانسان من الغضب والنزق . والعجلة بالتحريك السرعة ، واعلم
أن العلماء جوزوا الغيبة في عشرة مواضع : الشهادة . والنهى عن المنكر . وشكاية المتظلم . ونصح
المستشير ، وجرح الشاهد والراوي . وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض . وغيبة المتظاهر
بالفسق الغير المستنكف على قول ، وقيل : مطلقا وقيل بالمنع مطلقا ، وذكر المشتهر بوصف مميز
له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره
على قول . والتنبيه على الخطاء في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها . ثم هذه الأمور
إن أغنى التعريض فيها فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها إنما شرعت للضرورة والضرورة تقدر
بقدر الحاجة ، والله أعلم . قاله الشيخ البهائي .
( 4 ) أي ينقل عنه كلاما يدل على سخافة رأيه وضعف عقله وسفاهة طبعه أو للاضرار عليه .