تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم ( 1 ) . 21 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه ؟ قال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس . 22 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس . 23 - سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس . 24 - سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ( 2 ) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ( 3 ) فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة عياله و [ بعد ] خراج السلطان . 25 - سهل ، عن أحمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه . بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ( 4 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ أولادهم ] . ( 2 ) هو الثالث عليه السلام . ( 3 ) الضيعة العقار وارض الغلة ، وقد أراد نفي الخمس ونفى الزكاة عند عدم وفاء الحاصل بالمؤونة ( لح ) . ( 4 ) زاد في التهذيب : وعلى الخلاف العقاب .