محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم
صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم
ولتزكو ولادتهم ( 1 ) .
21 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت
والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه ؟ قال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس .
22 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال :
كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير
إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس .
23 - سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال :
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي
خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس .
24 - سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ( 2 )
أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف
السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير
ذلك ( 3 ) فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ،
مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة
عياله و [ بعد ] خراج السلطان .
25 - سهل ، عن أحمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن زيد الطبري قال : كتب
رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في
الخمس فكتب إليه .
بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ( 4 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ أولادهم ] .
( 2 ) هو الثالث عليه السلام .
( 3 ) الضيعة العقار وارض الغلة ، وقد أراد نفي الخمس ونفى الزكاة عند عدم وفاء الحاصل بالمؤونة ( لح ) .
( 4 ) زاد في التهذيب : وعلى الخلاف العقاب .