الرّاجح ، ويمكن أن يكون داخلاً تحت القاعدة وستعلم إن شاءاللَّه حقيقة الحال .
ومنها : أصالة نفي تخصيص العام إلى أن يثبت المخصّص .
ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد .
ومنها : أصالة نفي النسخ إلى أن يثبت النّاسخ .
ومنها : أصالة نفي الاشتراط بشرط مختلف فيه إلى أن يثبت وستعلم انّ هذه الأربعة إلى أيّ الأصول راجعة .
ومنها : الكتاب المعتمد كما يقال : أصل حريز وأصل محمّد بن مسلم وأصل زرارة .
ومنها : الأصل في الأشياء الطّهارة ، وهذا يرجع إلى أصل البراءة كما ستعرف إن شاء اللَّه العزيز .
وبما ذكرنا تعرف انّ ما يطلق عليه اسم الأصل وان كان البعض داخلاً في بعض تسعة عشر اصلاً .
الاوّل الدليل كالكتاب والسنّة والبرهان .
والثاني القاعدة .
والثالث الحالة الرّاجحة .
والرابع أصل البراءة بمعنى نفي الحرمة .
الخامس أصل البراءة بمعنى نفي الوجوب .
السادس أصل البراءة بمعنى نفي مطلق الحكم .
جامعة الأصول — صفحة 23
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٣