السابع أصل عدم الممكن .
الثامن استصحاب حال العقل .
التّاسع استصحاب حال الشرع .
العاشر أصالة عدم تقدّم الحادث .
الحادي عشر أصالة التمسّك بعدم الدليل .
الثاني عشر الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر .
الثالث عشر الأصل في الكلام الحقيقة .
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أصالة نفي التخصيص والتقييد والنسخ والشرط الثامن عشر الكتاب المعتمد .
التاسع عشر أصالة الطّهارة في الأشياء .
ولمّا كان الأصل بمعنى الدّليل لا يحتاج إلى الاستدلال لظهور حجيّة الكتاب والسنّة والبرهان فلا نتعرّض لذكر الاستدلال عليه .
والأصل بمعنى القاعدة لا يمكن عليه الاستدلال بالاطلاق لاّن القواعد كثيرة والمعتبرة منها ما كان بديهيّاً أو نظريّاً مثبتاً من دليل عقلي أو نقليّ .
وكذا الحكم بعينه في الأصل بمعنى الرّاجح لانّ المعتبر من الرّاجح ما يكون رجحانه حاصلاً ممّا يرتضيه مذاق الشّرع أو العقل .
والأصل بمعنى نفي مطلق الحكم يثبت بعد اثبات أصل البراءة بمعنى
جامعة الأصول — صفحة 24
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤