يقول تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له
ولد وله أخت . فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين
فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) -
وهم يرون البنت ولدا في اللغة والعرف . لذلك يعطون البنت دائما . ولا يعطون
الأخت أو الأخ إ كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد . وهم يسقطون الوصية
ما دام هناك ولد ( ابن أو بنت ) .
وللشيعة قاعدة : أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة ، تكون مقدمة
عند " العول " . وكل فريضة ، إذا زالت عن فرضها ، لم يكن لها إلا ما بقي ، تكون مؤخرة . مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع . فإن دخل عليه في التقسيم .
ما يزيد عن السهام رجع إلى الربع المفروض . ولا يزيله عن الفرض شئ .
ومثله الزوجة والأم . اما البنات والأخوات فلهن النصف والثلثان . فإذا أزالتهن
الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي . فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر
بدئ بما قدم الله فأعطى حقه كاملا . فإن بقي شئ كان لما أخر . وهو تطبيق
لحديث ثابت عندهم . أورده الشهيد الثاني - وأورده الحاكم في المستدرك وقال
إنه صحيح على شرط مسلم - ويستشهد أهل السنة بآيات ويستشهد الشيعة بآيات
وهم ينفردون بما يسمى ( الحبوة ) للولد الأكبر : ملابس أبيه وثيابه ومصحفه
وخاتمة زيادة على حصته في الميراث - كما ينفردون بعدم توريث الزوجة من عقار الزوج ورقبة الأرض عينا وقيمة ، لأخبار وردت عن الأئمة مروية
عن النبي .
7 - متعة الحج : ينشئ الحاج إحرامه من ميقاته ( أماكن القصد إلى البيت الحرام ) والمتمتع يأتي مكة ويطوف بالبيت . ثم يقصر ويحل من إحرامه ويقيم بعد ذلك حلالا .
ثم يفيض إلى المشعر الحرام . ثم يأتي بأفعال الحج بإحرام جديد . وهذان التقصير
والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين .
وهذا ما كرهه عمر وحرمه قائلا : هي سنة رسول الله لكني أخشى أن يعرسوا
الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 266
مساهمون: عبد الحليم الجندي
ص٢٦٦