وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت في علي
خمسا وهو أحب إلي من الدنيا وما فيها :
أما واحدة فهو تكاتي بين يدي الله عز وجل حتى يفرغ من الساب ( 1 )
وأما الثانية فلواء الحمد بيده آدم ومن ولده تحته .
وأما الثالثة فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمتي .
وأما الرابة فساتر عورتي ومسلمي إلى ربي عز وجل .
وأما الخامسة فلست أخشى عليه أن يرجع زانيا بعد إحصان ولا كافرا بعد إيمان .
أخرجه الامام أحد [ في الحديث : " 255 " من فضائل علي عليه السلام من
كتاب ] المناقب [ ص 182 ط قم ] ( 2 ) .
وعن عمرو بن ميمون قال : إني لجالس عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه
سبعة رهط ( 3 ) فقالوا : يا ابن عباس إما أن تقوم معنا [ وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء ]
- وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال : فابتدروا يتحدثون ( 4 ) ولا أدري ما قالوا -
قال : - فجاء [ ابن عباس ] ينفض ثوبه وهو يقول : تف وأف وقعوا في رجل خص
هامش
( 1 ) تكأة على زنة همزة : ما يتكأ ويعتمد عليه ، من عصى وقوس ونحوهما ، ومنها المتكأ الذي يعتمد
عليه ، وهو المخدة .
وهذا الحديث جاء بنحو آخر تحت الرقم : " 34 " من كتاب صحيفة الرضا ، ص 98 .
( 2 ) رواه أحمد - أو تلميذ ابنه - في الحديث : " 255 " من فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل
ص 182 ، ط قم .
ورواه أيضا محمد بن سليمان في الحديث " 339 " في الجزء الثاني من مناقب علي عليه السلام
الورق 93 - 94 / ب / وفي ط 1 : ج ، ص 439 .
وأيضا رواه محمد بن سليمان في الحديث : " 1072 " في الجزء السابع من كتاب المناقب
الورق 216 / أ / وفي ط 1 : ج 2 ، ص 559 .
( 3 ) كذا في أصلي ، وفي أكثر طرق الحديث : " تسعة رهط " .
وفي رواية الطبراني في بالمعجم الكبير : " فجاءه سبعة نفر . . . " .
( 4 ) كذا في أصلي ، غير أن ما وضعناه بين المعقوفات كان ساقطا منه وأخذناه من مستدرك الحاكم .
وفي المحكي عن ابن عساكر في كتاب الأربعين الطوال : " فانتدؤا " أي جلسوا في النادي .
وفي تفسير فرات بن إبراهيم : " فانتبذوا " .