الأبوان - عن السدس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من
الميراث بالتسمية ( بالقسمة ، خ ل ) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة
من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال - والمعتمد الأول -
للأصل . ( المختلف : ص 751 ) .
مسألة : المشهور أنه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون
الفاضل ردا على البنت والأبوين أو أحدهما لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى .
وقال ابن الجنيد : فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع
الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين
وجد ، كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو
الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين
لهم . . . إلى آخره . ( المختلف : 751 ) .
مسألة : ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا لأنهم أقرب ، وقال
ابن الجنيد : إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي
للولد أو لولد الولد ، فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب
وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع ، وأما مع ولد الولد فلا شئ له طعمة ولا
ميراثا . ( المختلف : ص 751 ) .
مسألة : قد تقدم أن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا
شهدت بالحياة ، وقال ابن الجنيد : ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما
يدل على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلة منعت من حضور غيرها قبلت
شهادتها ، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة
وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث
والاثنتين في النصف وقد قيل : إنه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة
العدلين على الحقوق ، وقال : ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدم . ( المختلف : ص 751 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 340
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣٤٠