وبه قال ابن الجنيد فإنه قال : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي
يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل
واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما
يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثم قسم ميراث كل واحد منهم على
ورثته الأحياء . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 750 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد
أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم
من بعض ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها
على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 750 ) .
مسألة : المشهور عند أكثر علمائنا أن الواحد من الأبوين مع البنتين يكون
له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة أخماسا ، وقال ابن الجنيد :
وإن حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي
للابنتين ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بدخول النقص على البنتين
بدخول الزوجين فالفاضل لهما ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في رجل
مات وترك ابنتيه وأباه ؟ قال : للأب السدس وللابنتين الباقي ( 1 ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 750 ) .
مسألة : المشهور أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال
بالسوية ، وقال ابن الجنيد : وذووا أرحام الأم أيضا فالذي دل عليه الدليل أنهم
يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار
كميراثهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 751 ) .
مسألة : المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - وهم
هامش
( 1 ) الظاهر أن نقل هذه العبارة تكرار لأجل الاستدلال على حكم آخر .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 465 باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد قطعة من حديث 7 .