كتاب الحدود
وفيه فصول :
الأول
في حد الزنا
مسألة : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال
على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت
درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو ادعت المشهود عليهما أنها رتقاء أو عذراء أو المشهود
عليه أنه خصي أراهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة
ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 754 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم
زوجها وجب عليها الحد ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 343
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣٤٣